السيد محمد حسن الترحيني العاملي

189

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الدعوى إلى صحة الكفالة ، وفسادها فيقدم قول مدعي الصحة ، ( وحلف المستحق ) وهو المكفول له ولزمه إحضاره ، فإن تعذر لم يثبت الحق بحلفه السابق ، لأنه ( 1 ) لإثبات حق يصحح الكفالة ، ويكفي فيه ( 2 ) توجه الدعوى ، نعم لو أقام بينة بالحق وأثبته ( 3 ) عند الحاكم الزمه به ( 4 ) كما مر ( 5 ) ، ولا يرجع به ( 6 ) على المكفول ، لاعترافه ( 7 ) ببراءة ذمته ، وزعمه بأنه مظلوم . ( وكذا لو قال ) الكفيل للمكفول له : ( أبرأته ) ( 8 ) من الحق ، أو أوفاكه ، لأصالة بقائه ( 9 ) .